ابن الهائم
154
التبيان في تفسير غريب القرآن
حراما على النساء لحمها ولبنها ، فإذا ماتت حلّت للنساء . 66 - والسائبة [ 103 ] : البعير يسيّب بنذر يكون على الرّجل ، إن سلّمه اللّه من مرض أو شيء يتّقيه أو بلّغه منزله ، أن يفعل ذلك فلا يحبس عن رعي أو ماء ولا يركبها أحد . 67 - والوصيلة [ 103 ] من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرّجال والنساء ، وإن كانت أنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت [ 33 / ب ] أخاها فلم تذبح لمكانها ، وكان لحمها حراما على النّساء ولبن الأنثى منهما حراما على النساء إلا أن يموت منها « 1 » شيء فيأكله الرجال والنساء . 68 - والحامي [ 103 ] : الفحل إذا ركب ولد ولده ، ويقال : إذا نتج من صلبه عشرة أبطن ، قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء . 69 - الْأَوْلَيانِ [ 107 ] : واحدها الأولى ، والجمع الأولون ، والأنثى الوليا والجمع الوليات والولي . 70 - أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ [ 111 ] : ألقيت في قلوبهم . 71 - عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا [ 114 ] العيد : يوم مجمع ، وقيل : يوم العيد معناه الذي يعود فيه الفرح والسّرور . والعيد عند العرب : الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن .
--> ( 1 ) في الأصل : « يكون » ، والمثبت من النزهة 41 .